ذكر القسامة
[ذكر] (¬١) الحكم بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
ثبت أن رسول الله ﷺ جعل البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (¬٢).
٩٦١٨ - أخبرنا محمد بن علي النجار، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور والأعمش، عن أبي وائل قال: قال عبد الله: قال رسول الله ﷺ: "لا يحلف رجل على يمين صبر يقتطع بها مالا هو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان". قال: فأنزل الله: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ (¬٣) الآية، فجاء الأشعث بن قيس وعبد الله يحدثهم فقال: في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر، فقال النبي ﷺ: "ألك بينة؟ " قال: فقلت: لا. فقال رسول الله: "فتحلف". قال: قلت: إذا يحلف، فأنزل الله ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم﴾ الآية، ففي نزلت (¬٤).
٩٦١٩ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا سماك، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله ﷺ، فقال الحضرمي (¬٥): إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال