Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 417

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. [ذكر] الحكم بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

وأقام أيمانه الأربع، [مع] (¬١) التعانه مقام أربعة شهداء، وثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ بأنه لاعن بين الذي رمى زوجته (¬٢) بالزنا وبين زوجته بمعنى كتاب الله، وأجمع أهل العلم على القول به (¬٣)، ومما خصت السنة من ذلك حكم النبي ﷺ باليمين مع الشاهد في الأموال، وقال به كثير من أهل المدينة وغيرهم من علماء أهل الحديث، ومما خصته السنة من ذلك حكم النبي ﷺ بالقسامة، وأنا ذاكر بعض الأخبار عن النبي ﷺ في ذلك فيما بعد - إن شاء الله - واختلاف أهل العلم فيه وبعض حججهم إن شاء الله، وإنما يكون الرجل متبعا لأخبار رسول الله إذا قال بها كلها في مواضعها ولم يضرب بعضها ببعض فيكون دافعا بعض الأخبار قائلا ببعضها.

٩٦٢٠ - وقد روينا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله ﷺ البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه إلا القسامة. حدثونا عن بشر بن الحكم، عن مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، عن عمرو (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 417 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.