Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 418

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في القسامة

ذكر اختلاف أهل العلم في القسامة

اختلف أهل العلم في القسامة (¬١).

فقالت طائفة: القسامة ثابتة عن رسول الله ﷺ يبدأ فيها بالمدعيين في الأيمان، فإن حلفوا استحقوا، وإن نكلوا أحلف المدعى عليهم خمسين يمينا فإن حلفوا برئوا. هذا قول مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأبي ثور، وهو مذهب ربيعة، ويحيى ابن سعيد، وأبي الزناد، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل (¬٤).

وفيه قول ثان: وهو إن شهد ذوا عدل على قاتله قتل به، وإن لم يشهد ذوا عدل استحلف خمسين رجلا من المدعى عليهم بالله ما قتلوا، ولا علموا قاتلا، وإن لم يحلفوا استحلف خمسين من المدعيين أن دمنا لفيكم، ثم يعطون الدية. هذا قول الحسن البصري (¬٥)، وعن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 418 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.