Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 424

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب القود بالقسامة

فيشهد به، وقد يثبت الشيء عند الرجل بما تواتر الأخبار عنده فيحلف على ما غاب عنه إذا ثبت ذلك عنده من جهة الأخبار، وأهل القسامة يجوز أن يكونوا عاينوا قتل صاحبهم، وقد يجوز أن يسمعوا إقرار القاتل بقتل صاحبهم، وقد يثبت ذلك عندهم بأخبار الصادقين حتى يقر ذلك في قلوبهم، وقد يموت الرجل ويخلف ولدا صغيرا فيكبر فيجد لأبيه مالا في يدي الوصي فيجوز له ملكه وإن ادعى عليه فيه مدعي حلف أنه لا حق له فيه، وكل ذلك على ما يثبت عنده من أخبار من يصدق من المخبرين.

قال أبو بكر: والأخبار عن رسول الله ﷺ في باب القسامة يستغنى بها عما سواها.

ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب القود بالقسامة

اختلف أهل العلم في وجوب القود بالقسامة.

فقالت طائفة: القسامة توجب القود. فممن رأى أن القسامة توجب القود: عبد الله بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز.

٩٦٢٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا عبد الله بن أبي مليكة قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن القسامة فأخبرته أن عبد الله بن الزبير أقاد بها، وأن معاوية لم يقد بها، وزعم أن عمر بن عبد العزيز أقاد بها في إمارته على المدينة (¬١).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 424 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.