Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 425

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب القود بالقسامة

وذكر الليث بن سعد أن هشام بن عبد الملك قتل بالقسامة بمصر. وبه قال مالك (¬١)، وأحمد بن حنبل (¬٢)، وأبو ثور، وحكي هذا القول عن ربيعة، ويحيى بن سعيد، وأبي الزناد، والليث بن سعد.

وفيه قول ثان: وهو أن القسامة توجب الدية ولا يقاد بها. روينا هذا القول عن ابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان.

٩٦٢٦ - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا سعدان بن نصر قال: حدثنا معمر، عن حجاج، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: لا يقاد بالقسامة (¬٣).

وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والثوري، والشافعي (¬٤)، وإسحاق بن راهويه (¬٥)، والنعمان (¬٦)، وأصحابه.

قال أبو بكر: احتج الفريقان جميعا الذين أوجبوا القود بالقسامة، والذين قالوا: لا قود فيها من أصحابنا خاصة أهل الحجاز منهم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 425 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.