Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 429

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر الأسباب التي إذا كانت موجودة وجب الحكم بالقسامة إذا ادعى ذلك المدعي

في قتيل بني اسرائيل ما يصدق القسامة. قال الله ﷿ ﴿فقلنا اضربوه ببعضها﴾ فذبحت البقرة، ثم ضربوه بلحمها فحيا، فتكلم فأخبرهم فقال: فلان الذي قتلني، فقبل قوله، فقال: هذا مما يبين القسامة (¬١).

قال أبو بكر: والذي احتج به مالك بعيد الشبه من أبواب القسامة، ومن مدعي يدعي أن فلانا قتله لا بينة معه بدعواه، ولو جاز أن يكون قصة بني إسرائيل أصلا لنا نعتمد عليه، ونأخذ به في قتلانا لوجب أن نحكم بقول المدعي: فلان ضاربي، أو جارحي، من غير أن يقسم الورثة عليه، لأن قتيل بني إسرائيل لم يقسم الورثة عليه، وفي قوله: وفي قول جميع أهل العلم: أن أحدا لا يعطى بدعواه شيئا، إذا لم يكن مع دعواه ما يجب أن يحكم له به، دليل على أن خبر قتيل بني إسرائيل غير جائز أن يكون لنا أصلا نبني عليه المسائل، وفي تركه أن يحكم بقول المدعي دون أن يقسم الورثة دليل على تركه أن يقول بمثل ما ذكر من قصة قتيل بني إسرائيل، وقد حكى ابن وهب عنه أنه قال فيمن قال عند موته: قتلني فلان خطأ: إن لم يكن مع قوله شيء لم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 429 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.