Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 430

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في الأولياء الذين يحلفون في القسامة وكم أقل ما يحلف منهم

يقبل قوله، لأنه مدعي يتهم أن يكون يريد عناء ولده، ولكن لو كان لوث أقسم معه وإن كان خطأ.

قال أبو بكر: وهذا ترك فيه لأصله، لأن المال إذا وجب أن يتهم فيه المدعي وجب أن يتهم في الدم، وقد ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال".

٩٦٢٧ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن عباس، عن رسول الله ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (¬١).

ذكر اختلاف أهل العلم في الأولياء الذين يحلفون في القسامة وكم أقل ما يحلف منهم

اختلف أهل العلم في الأولياء الذين يحلفون في القسامة.

فقالت طائفة: لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء، وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء، فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو، هذا قول مالك (¬٢).

وقال مالك: يحلف العصبة والموالي ويستحقون الدم، قال: ولو أردن النساء أن يعفون فليس ذلك لهن، العصبة والموالي أولى بذلك

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 430 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.