Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 433

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر العدد الذين يقسمون من الأولياء

الورثة رجالا كانوا أو نساء في قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال الشافعي (¬١): يحلف في القسامة الوارث البالغ غير المغلوب على عقله من كان (من مسلم أو كافر عدل وغير عدل، ومحجور عليه) (¬٢) وغير محجور عليه، والقسامة في المسلمين على المشركين، والمشركين على المسلمين فيما بينهم مثلها على المسلمين لا تختلف.

قال أبو بكر: وبهذا نقول.

ذكر العدد الذين يقسمون من الأولياء

واختلفوا في العدد الذين يقسمون ويستحقون الدم أو العقل.

فقالت طائفة: لا يقسم في قتل العمد إلا اثنان فصاعدا تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحقا الدم. هذا قول مالك، قال مالك (¬٣): وذلك الأمر عندنا. وبه قال عبد الملك، قال عبد الملك: وإن كان ولي الدم واحد كأنه ابن الرجل وله عصبة، إخوة، وعمومة، وبنو عم، فلا بد له من آخر من عصبته إن شاء فمن إخوته، وإن شاء فمن عمومته، وإن شاء فمن أقصاهم، او أدناهم لا بد له من ثان يكون معه يحلف كل واحد منهما نصف الخمسين، ويستحق الدم، وإن كان أولياء الدم خمسين رجلا كلهم من الميت بإزاء كأنهم بنو عم مستويين في القرابة، فالدم بينهم أجمعين [فلابد] (¬٤) من أن يحلفوا جميعا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 433 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.