Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 434

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر العدد الذين يقسمون من الأولياء

ولا يستعينوا بغيرهم، لأن الدم لا يجب حتى لا يبقى له أحد ممن له فيه نصيب إلا حلف، وإن كان أولياء الدم أكثر من خمسين رجلا حلف منهم خمسون رجلا، ثم لا يحتاج إلى الباقين، لأن الأيمان قد كملت. قال: وأصل ذلك أن النبي ﷺ عرضها على جماعة، وعرضها في القول بلفظ جماعة فقال: "تحلفون خمسين يمينا وتستحقون" وأقل الجماعة اثنان فصاعدا.

قال أبو بكر: وفي قوله: "تستحقون" دليل على أن لا يمين لغير مستحق، وعلى أن لا يحلف إلا وارث.

وفيه قول ثان: قال الشافعي (¬١): ولا يجب على أحد حق في قسامة حتى تكمل أيمان الورثة خمسين يمينا، وسواء كثر الورثة أو قلوا، وإذا مات الميت وترك وارثا واحدا أقسم خمسين يمينا واستحق الدية، ولو لم يترك إلا ابنته (¬٢) وهي مولاته حلفت خمسين يمينا وأخذت الكل، النصف بالنسب، والنصف بالولاء. وهكذا لو لم يدع إلا زوجته وهي مولاته، أو أمه أو جدته وهي مولاته، وإذا ترك أكثر من خمسين وارثا سواء في ميراثه كأنهم بنون معا أو إخوة أو عصبة في [القعدد] (¬٣) إليه سواء، حلف كل واحد منهم يمينا، وإن (جاز) (¬٤) خمسين أضعافا،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 434 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.