Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 440

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر القتيل يوجد في المحلة أو القرية مع فقد اللوث الذي يوجب القسامة

مسألة:

واختلفوا في القتيل يوجد في المحلة.

فقال أصحاب الرأي (¬١): هو على أهل الخطة، وليس على السكان شيء، فإن باعوا جميعا دورهم فوجد بعد ذلك قتيل في محلتهم أو مسجدهم فإن القسامة والدية على المشتري، فليس على الساكن شيء، وإن كان أرباب الدور غيبا، وقد أكروا دورهم فوجد قتيل في المحلة، فإن القسامة والدية على أرباب الدور الغيب، وليس على السكان الذين وجد القتيل بين أظهرهم شيء، وكذلك إذا وجد القتيل في الدار فإن الدية والقسامة على عاقلة أرباب الدار، وليس على الساكن شيء إذا كانت الدار في يديه بكراء. ثم رجع يعقوب من بينهم عن هذا القول فقال: القسامة والدية على السكان في الدور، وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى (¬٢) [وحكى الثوري هذا القول عن ابن أبي ليلى] (¬٣) وذكر أنه أخذه من أهل خيبر أنه قال: كانوا عمالا يعملون سكانا يوجد القتيل فيهم، قتيلا في داليه (¬٤) فقال النبي ﷺ لأولياء القتيل: "أتقسمون خمسين يمينا". قال سفيان: ونحن نقول: هو على

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 440 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.