Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 441

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر القتيل يوجد في المحلة أو القرية مع فقد اللوث الذي يوجب القسامة

أصحاب الأصل - يعني أصحاب الدار - وقال أحمد (¬١): القول قول ابن أبي ليلى في القسامة لا في الدية، وحكى الشافعي (¬٢) عن ابن أبي ليلى أنه قال: الدية على السكان والمشتري معهم وأهل الخطة، وكذلك إذا وجد في الدار فهو على أهل القبيلة، قبيلة تلك الدار والسكان الذين فيها. قال: وقول النعمان المعروف: ما بقي من أهل الخطة رجل فليس على المشتري شيء. وقال الشافعي: ذلك كله سواء لا عقل، ولا قود إلا ببينة تقوم، أو بما يوجب القسامة فيقسم الأولياء. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي عن قتيل وجد في مزرعة، وسكان المزرعة أحرار مسلمون، ويهود، ونصارى، وصاحب المزرعة غائب؟ قال: فالقسامة على سكان المزرعة، قال: فذكرت ذلك لابن المبارك فقال: هذا قول ابن أبي ليلى، قال ابن المبارك: فذكرت للثوري فقال: أقيس القولين قول ابن أبي ليلى؟! وذكر قصة خيبر أن النبي ﷺ جعلها على أهل خيبر وسكانها يومئذ يهود.

قال أبو بكر: أما ما قاله أصحاب الرأي فتناقض لا حجة معهم في التحديدات التي حددوها، وقد كان اللازم للنعمان في مذهبه أن تكون دية الأنصاري [الذي] (¬٣) قتل بخيبر لازمة للمهاجرين والأنصار، لأنهم أرباب خيبر هم افتتحوها، وكانت أملاكهم فيها ثابتة، ويجب في مذهبه أن يكون اليهود من ذلك براء، لأنهم سكان غير مالكين.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 441 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.