Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 445

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر قتيل الجماعات في الزحام لا يدرى من قتله

٩٦٣٠ - حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، أن رجلا أصيب عند البيت، فسأل عمر عليا، فقال له علي: أده من بيت مال المسلمين (¬١).

وبه قال إسحاق بن راهويه، وقال الثوري في القتيل يوجد على جسر كذلك.

وفيه قول ثان: وهو أن ديته على من حضر. هذا قول الحسن البصري، والزهري.

وفيه قول ثالث: وهو أن ديته هدر. هذا مذهب مالك بن أنس (¬٢)،

وفيه قول رابع: وهو أن يقال لوليه: ادع على من شئت، فإن ادعى على أحد بعينه أو جماعة كانت في (الجمع) (¬٣) الذي قتل فيه أو جماعة يمكن أن تكون قاتلته بزحام قبلت دعواه، وحلف، واستحق على عواقلهم الدية في ثلاث سنين، وإن (ادعى) (¬٤) على من لا يمكن أن يكون (قتله كما يكون في المسجد) (¬٥) ألف فيدعيه عليهم فلا تقبل

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 445 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.