٩٦٣٠ - حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، أن رجلا أصيب عند البيت، فسأل عمر عليا، فقال له علي: أده من بيت مال المسلمين (¬١).
وبه قال إسحاق بن راهويه، وقال الثوري في القتيل يوجد على جسر كذلك.
وفيه قول ثان: وهو أن ديته على من حضر. هذا قول الحسن البصري، والزهري.
وفيه قول ثالث: وهو أن ديته هدر. هذا مذهب مالك بن أنس (¬٢)،
وفيه قول رابع: وهو أن يقال لوليه: ادع على من شئت، فإن ادعى على أحد بعينه أو جماعة كانت في (الجمع) (¬٣) الذي قتل فيه أو جماعة يمكن أن تكون قاتلته بزحام قبلت دعواه، وحلف، واستحق على عواقلهم الدية في ثلاث سنين، وإن (ادعى) (¬٤) على من لا يمكن أن يكون (قتله كما يكون في المسجد) (¬٥) ألف فيدعيه عليهم فلا تقبل