دعواه، فإن لم يدعه على أحد (¬١) يمكن أن يكون (قتله) (¬٢) لم نجعل فيه عقلا ولا قودا، وهكذا إن قتل بين صفين لا يدرى من قتله. هذا قول الشافعي وحمه الله (¬٣).
ذكر القسامة في العبد
اختلف أهل العلم في القسامة في العبد.
فقالت طائفة: لا قسامة فيه، كذلك قال الزهري، ومالك (¬٤)، والأوزاعي، والثوري، وأبو ثور.
وحكي ذلك عن ابن شبرمة، وعبيد الله بن الحسن.
وفيه قول ثان: وهو أن لسيد العبد القسامة في العبد وجبت له القسامة على الأحرار أو على (العبيد) (¬٥)، وإن كان للمكاتب عبد فوجبت له القسامة القسامة أقسم لأنه مالك. هذا قول الشافعي (¬٦).
وقال أصحاب الرأي (¬٧): في العبد القسامة على الذين وجد العبد بين أظهرهم كما يكون في الحر، لأنها نفس وإن كانت نفس عبد. وقال: