Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 446

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر القسامة في العبد

دعواه، فإن لم يدعه على أحد (¬١) يمكن أن يكون (قتله) (¬٢) لم نجعل فيه عقلا ولا قودا، وهكذا إن قتل بين صفين لا يدرى من قتله. هذا قول الشافعي وحمه الله (¬٣).

ذكر القسامة في العبد

اختلف أهل العلم في القسامة في العبد.

فقالت طائفة: لا قسامة فيه، كذلك قال الزهري، ومالك (¬٤)، والأوزاعي، والثوري، وأبو ثور.

وحكي ذلك عن ابن شبرمة، وعبيد الله بن الحسن.

وفيه قول ثان: وهو أن لسيد العبد القسامة في العبد وجبت له القسامة على الأحرار أو على (العبيد) (¬٥)، وإن كان للمكاتب عبد فوجبت له القسامة القسامة أقسم لأنه مالك. هذا قول الشافعي (¬٦).

وقال أصحاب الرأي (¬٧): في العبد القسامة على الذين وجد العبد بين أظهرهم كما يكون في الحر، لأنها نفس وإن كانت نفس عبد. وقال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 446 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.