Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 447

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر صفة اليمين في القسامة

ألا ترى أنه يقتص منه إذا قتل الحر، ويقتص له إذا قتله عبد أو حر.

واختلف قول أبي ثور في هذا الباب، فزعم أن العبيد لا قسامة فيهم، لأنهم أموال فحكمنا فيه حكم الأموال، وحكي عن الشافعي (¬١) أنه قال: جراحات العبيد والإماء في أثمانهم كجراحات الأحرار في دياتهم. قال: وبقول الشافعي نقول وذلك أن الآدمي بالآدمي أشبه فأخذ يحتج للتفريق بين العبيد وبين سائر الأموال.

قال أبو بكر: وهذا تناقض من قوله واختلاف.

وكان مالك (¬٢) والشافعي (¬٣) وعبد الملك الماجشون يرون القسامة في قتل الخطأ، وروي ذلك عن مكحول.

ذكر صفة اليمين في القسامة:

ثبت (¬٤) أن النبي ﷺ نهى عن الحلف بغير الله، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٥) على أن من حلف بالله على الشيء يفعله أو لا يفعله أنه حالف. واختلفوا في كيفية اليمين في القسامة.

فقالت طائفة: اليمين في القسامة: والله الذي لا إله إلا هو، لهو

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 447 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.