Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 448

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر صفة اليمين في القسامة

ضربه، ومن ضربه مات. هكذا قال مالك بن أنس (¬١).

وقيل لمالك: لا ترى أن يزاد في اليمين: عالم الغيب والشهادة؟ قال (¬٢): ولا أرى أن يستحلف السلطان بذلك.

وقال الشافعي (¬٣): وإذا وجبت لرجل قسامة حلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لقد قتل فلان فلانا منفردا بقتله ما شركه في قتله غيره، وقد قال الشافعي في كتاب اليمين مع الشاهد (¬٤): وإذا حلف الرجل على حق نفسه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، أن ما شهد به شاهدي فلان ابن فلان عليك لحق.

وقال النعمان (¬٥): يحلف بالله الذي لا إله إلا (هو) (¬٦)، فإن اتهمه القاضي غلظ عليه اليمين فقال: والذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

وقال الليث بن سعد: يحلف بالله ما قتلت ولا علمت قاتلا.

٩٦٣١ - وقد روينا عن النبي ﷺ حدثناه علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 448 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.