Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 449

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر صفة اليمين في القسامة

عبيدة، عن عبد الله قال: انتهيت إلى أبي جعل يوم بدر .... وذكر الحديث، قال: فأتيت النبي ﷺ فقتل له: قتل الله أبا جهل. فقال: "والله الذي لا إله إلا هو" - ثلاث مرات - فقلت: والله الذي لا إله إلا هو، ثلاث مرات .... (¬١) وذكر باقي الحديث.

قال أبو بكر: هذا لا يثبت، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.

قال أبو بكر: والذي يجب أن يستحلف به المدعى عليه بالله، أو يقول له المستحلف (بالله) (¬٢)، ولو استحلفه الحاكم بالله الذي لا إله إلا هو كان مذهبا، لأن ذكره في حديث أبي موسى، والاقتصار على الاستحلاف بالله أحب إلي إلا أن يثبت حديث أبي موسى فلا يكون في القلب إذا أستحلف على ما في حديث أبي موسى شيء. والله أعلم.

واختلف مالك والشافعي في الأيمان تكون فيها الكسور.

فقال مالك (¬٣): إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك اليمين فتجبر عليه تلك اليمين.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 449 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.