Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 467

  1. كتاب المرتد
  2. ذكر ارتداد المرأة المسلمة عن الإسلام

وقال الحسن البصري (¬١): تسترق ولا تقتل، روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال (¬٢): تباع بأرض ليس بها من أهل دينها أحد.

٩٦٤٦ - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمار الدهني، قال: سمعت أبا الطفيل يقول: بعث علي معقل السلمي إلى بني ناجية فوجدهم على ثلاثة أصناف: صنف كانوا نصارى فأسلموا، وصنف ثبتوا على النصرانية، وصنف أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام إلى النصرانية، فجعل بينه وبين أصحابه علامة إذا رأيتموها فضعوا السلاح في الصنف الذين أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام، فأراهم العلامة فوضعوا السلاح فيهم، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، فباعهم من مسقلة بمائة ألف فنقده خمسين وبقيت خمسون، قال: فأجاز علي ذلك. قال: ولحق مسقلة بمعاوية وأعتقهم، فأجاز علي عتقهم، وأتى دار مسقلة فشعث (¬٣) فيها فأتوه بعد ذلك فقال: أما صاحبكم فقد لحق بعدوكم فائتوني آخذ لكم بحقكم (¬٤).

وفيه قول ثالث: وهو أنها تسجن ولا تقتل.

٩٦٤٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عاصم،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 467 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.