عن أبي رزين، عن ابن [عباس] (¬١)، قال: تحبس ولا تقتل المرأة ترتد (¬٢).
٩٦٤٨ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثنا بعض أصحابنا، عن أبي رزين، عن ابن عباس، أنه قال في المرتدة: لا تقتل، تسجن (¬٣).
وقد روينا عن عطاء أنه قال في المرتدة: تسجن (¬٤).
وقال النعمان في الحر والعبد المسلمين كما قال مالك، وقال في المرأة الحرة المسلمة والأمة المسلمة يرتدان عن الإسلام (¬٥): يجبران على الإسلام، ولا يقتلان، فتحبس المرأة الحرة وتجبر على الإسلام، وأما الأمة فترد إلى مولاها، ويؤمر مولاها أن يجبرها على الإسلام.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 468 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6972)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.