Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 474

  1. كتاب المرتد
  2. ذكر ارتداد المرأة المسلمة عن الإسلام

الحجة على الأولين والآخرين، ولا يجوز ترك السنة بقول أحد من الناس، والذي خالف السنة الثابتة في هذا الباب، وخالف عمر بن الخطاب فأظهر اتباع ابن عباس فيما لا يثبت عنه، قد خالف ابن عباس في أشياء ثابتة عنه.

٩٦٥٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج ح. وحدثنا الصائغ قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهد يقولان عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال: يرجم (¬١).

وخالف النعمان هذا الحديث فقال (¬٢): لا حد عليه. ولو ذهبنا نكتب ما خالف أصحاب الرأي ابن عباس لكثر ذلك وطال الكتاب.

واختلفوا في الأمة ترتد عن الإسلام، ففي قول مالك (¬٣)، والأوزاعي (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وأحمد، وإسحاق (¬٦): تقتل إن لم تتب.

وفي قول أصحاب الرأي (¬٧): تدفع إلى مولاها، ويؤمر مولاها أن يجبرها على الإسلام.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 474 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.