Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 475

  1. كتاب المرتد
  2. ذكر النصرانيين يسلم أحدهما

قال أبو بكر: بقول مالك ومن وافقه أقول، لظاهر قول النبي ﷺ قولا عاما: "من بدل دينه فاقتلوه".

ذكر النصرانيين يسلم أحدهما

اختلف أهل العلم في النصرانيين يسلم أحدهما ولهم أولاد لم يبلغوا.

فقالت طائفة: يكونون لأبيهم نصرانيا كان أو مسلما، إن كانت أمهم مسلمة. هذا قول مالك، وقال ابن القاسم في المرأة تسلم ولها أولاد صغار والزوحجكافر، قال مالك: الولد على دين الأب (¬١).

وفيه قول ثان: وهو أن المشركين إذا كان لهما ولد فأي الأبوين أسلم فكل من لم يبلغ من الولد تبع للمسلم، يصلى عليه إذا مات ويرثه المسلم، فأما أن يقال: الولد للأب، فأين حظ الأم منه؟ ولو اتبع الأم دون الأب كما يتبعها في الرق والعتق كان أولى أن يغلط إليه من أن يقال هو للأب، وإن كان الدين ليس من معنى الرق. هذا قول الشافعي (¬٢).

وقال أحمد بن حنبل (¬٣) في يهودية أسلم ولها ابن صغير: يجبر على الإسلام ما لم يبلغ.

قلت: إذا أسلم أحد أبويه وهو صغير قال: يكون مسلما.

وفيه قول ثالث: قاله الثوري، قال في الصبي يسلم أحد أبويه: إذا بلغ فهو بالخيار، إن شاء دين أمه، وإن شاء دين أبيه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 475 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.