Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 476

  1. كتاب المرتد
  2. ذكر النصرانيين يسلم أحدهما

وفيه قول رابع: قاله أصحاب الرأي (¬١)، قالوا في الغلام إذا ولد على الإسلام أو أسلم أبواه أو أحدهما وهو صغير ثم أدرك فأبى الإسلام، فإن كان وصف الإسلام ودخل فيه بعدما أدرك استتيب، فإن أسلم وإلا قتل، وإن هو لم يصف الإسلام بعدما يدرك أجبر على الإسلام، ولم يقتل، ويصنع به في الإجبار كما يصنع بالمرأة. وحكى المزني عن زفر أنه قال في صبي ابن عشر سنين تحته امرأة مسلمة ارتد عن الإسلام قال: لا تبين منه امرأته، وردته ليست بردة. وقال يعقوب: ردته ردة، وقد بانت منه امرأته. قال الشافعي كقول زفر (¬٢)، وبه قال المزني. وقال النعمان (¬٣): ارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد، إلا أنه لا يقتل، ويجبر على الإسلام، وإسلامه إسلام، ولا يورث أبويه إن كانا كافرين، وهذا قول النعمان ومحمد (¬٤).

وقال يعقوب: ارتداده [ليس] (¬٤) [ارتدادا] (¬٥)، وإسلامه إسلام.

وقال الليث بن سعد (¬٦) في النصراني يسلم وله ولد قد بلغ عشر سنين فغفل عن أمره حتى احتلم، قال الليث: يكرهون على الإسلام ويؤدبون، ويرفق بهم فيه، ويشتد عليهم، فإن أبوا إلا العقوبة عوقبوا وحبسوا في السجن أبدا حتى يرجعوا إلى الإسلام، ولا يقتلوا، وإن أبوا إلا الكفر، لأنهم لم يكونوا أسلموا ثم كفروا، وبه قال ابن وهب.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 476 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.