Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 499

  1. كتاب المرتد
  2. ذكر مال المرتد المقتول على ردته

ذكر مال المرتد المقتول على ردته

واختلفوا في مال المرتد المقتول على ردته.

فقالت طائفة: ميراثه لورثته من المسلمين، هذا قول الليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه (¬١)، والنعمان (¬٢).

٩٦٦٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا أبو معاوية الضرير، عن سليمان الأعمش، عن أبي عمر الشيباني، أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين (¬٣).

قال أبو بكر: وهذا قول الحسن البصري (¬٤)، والشعبي (¬٥)، والحكم وروي ذلك عن سعيد بن المسيب (¬٦)، وعن كتاب عمر بن عبد العزيز (¬٧).

وقال الأوزاعي في المرتد (¬٨): إن كان (¬٩) لحق بدار الحرب فماله بمنزلة دمه، وإن كان قام في دار الإسلام مع ولده وأهله استتيب، فإن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 499 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.