Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 500

  1. كتاب المرتد
  2. ذكر مال المرتد المقتول على ردته

راجع الإسلام لم ينزع منه ماله الذي اكتسب في ردته، وإن أبى قتل، وكان سبيل ماله واحد، يقسم بين ورثته.

وقال النعمان (¬١) في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام، وله مال في حال الإسلام، ومال اكتسبه في حال الردة ثم أسلم، قال: ذلك المال كله له، وإن لحق بدار الحرب أو مات على ردته فما كان له في حال الإسلام فهو لورثته الأحرار المسلمين، وما اكتسب في حال ردته فهو فيء.

وقال يعقوب ومحمد: ما اكتسب قبل الردة وبعدها فهو لورثته.

وقالت طائفة: لا يرث [المرتد] (¬٢) ورثته من المسلمين ولا يرثهم، لأنه كافر، وقد قال النبي ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر". هذا قول مالك بن أنس (¬٣)، وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن (¬٤)، وابن أبي ليلى (¬٥)، والشافعي (¬٦)، وأبو ثور.

وفيه قول ثالث: وهو أن ماله لورثته المسلمين، وما أصاب في ارتداده فهو فيء للمسلمين، هذا قول سفيان الثوري (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 500 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.