Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 508

  1. كتاب المرتد
  2. ذكر حكم ولد المرتد

فقال رجل منهم: يا رسول الله إنه يقول أنه مسلم. فقال رسول الله ﷺ: "إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم الفرات بن حيان" (¬١).

٩٦٧٢ - ومن حديث يزيد بن زريع: حدثنا داود - هو ابن أبي هند - عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم، فأرسل إلى قومه: أن سلوا لي رسول الله ﷺ: هل لي من توبة؟ [قال:] (¬٢) فنزلت: ﴿كيف يهدى الله قوما كفرا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات﴾ (¬٣) إلى قوله: ﴿إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾، قال: فأرسل إليه قومه فأسلم (¬٤).

ذكر حكم ولد المرتد

واختلفوا في ولد المرتد وولد المعاهد اللاحق بدار الحرب، فكان الشافعي يقول (¬٥) في المسلم يرتد عن الإسلام: أن حكم ولده حكم الإسلام، فإن بلغ وأبى الإسلام استتيب، فإن تاب وإلا قتل، ولا تسبى للمرتد ذرية امتنع المرتد في داره أو لم يمتنع، لحق بدار الحرب أو أقام في دار الإسلام، لأن حكم الإسلام قد ثبت للذرية بحكم الإسلام في

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 508 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.