Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 509

  1. كتاب المرتد
  2. ذكر حكم ولد المرتد

الدين والذرية (¬١)، ولا ذنب لهم في تبديل آبائهم، ويوارثون ويصلى عليهم. ولو ارتد المعاهدون وامتنعوا [أو] (¬٢) هربوا وعندنا ذراري لهم [لم] (¬٣) نسبهم، وقلنا لهم إذا بلغوا: إن شئتم فلكم العهد وإلا نبذنا أليكم، فاخرجوا من بلاد الإسلام ثم أنتم حرب.

وكان الأوزاعي (¬٤) يقول في الرجل يتنصر ويتزوج في أرض العدو وولد له أو أسرت امرأته فولدت أولادا منهم، ثم أسرهم المسلمون جميعا فعرض عليهم الإسلام فأبى أن يسلم؟ قال الأوزاعي: إن كانت امرأته سبيت معه فأيهما راجع الإسلام ألحقت به ذريته، وإن كان تزوج في أرض الحرب وولد له ثم راجع الإسلام ألحقت به ذريته، ووضعت امرأته في المقاسم، فإن أبى أن يسلم قتل، ووضعت امرأته وولدها في المقاسم.

وقال النعمان (¬٥): إذا ارتد الرجل وامرأته عن الإسلام جميعا معا فهما على النكاح، فإن لحقا بدار الحرب فحبلت امرأته في دار الحرب فولدت ثم [ظهر] (¬٦) على ولدها، فإنه فيء ويجبر على الإسلام إذا سبي صغيرا، وإن ولد لولدهما ولد ثم ظهر على ولد الولد كان فيئا ولم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 509 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.