Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 514

  1. كتاب المرتد
  2. ذكر ما يحدثه المرتد في حال ارتداده

أو يأخذ قدر الجناية من ماله الذي كان له قبل الردة، أو اكتسب بعدها ذلك كله سواء، وكذلك ما حرق لآدمي أو أفسد لآدمي كان في ماله ولا تعقل العاقلة عنه شيء كان في حال ردته، ويكون ذلك في ماله، وهكذا قال في كتاب جراح العمد (¬١) أن الجنايات تلزم المرتدين في حال الارتداد، وأن الحكم عليهم كالحكم على المسلمين لا يختلف في العقل والقود، والضمان ما يضمنون (¬٢)، وسواء قبل يقهرون أو بعدما قهروا فتابوا أو لم يتوبوا لا يختلف ذلك.

مسألة:

واختلفوا في المسلم يصيب حدا أو حدودا ثم يرتد ثم يرجع إلى الإسلام. فقالت طائفة: تقام عليه تلك الحدود، لأنه فعلها وهو ممن يلزمه ذلك، هكذا قال الشافعي (¬٣)، وأحمد، وإسحاق (¬٤).

وفيه قول ثان: في الرجل يحدث في الإسلام حدثا ثم يلحق بأرض الروم (¬٥) ثم يقدر عليه بعد الإمام، قال: إن كان ارتد عن الإسلام كافرا درأ عنه ما جر، وإن لم يرتد أقيم عليه ما أصاب، هكذا قال قتادة (¬٦)، وقال الثوري (¬٧): إذا سرق وزنى ثم ارتد عن الإسلام ثم تاب، هدم الإسلام ما كان قبل ذلك، إلا حقوق الناس بعضهم في بعض.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 514 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.