فقالت طائفة: أي الزوجين ارتد انفسخ النكاح بينهما ساعة يرتد أحدهما، هذا قول مالك بن أنس (¬١)، وسفيان الثوري (¬٢)، وأبو ثور (¬٣)، والنعمان (¬٤)، وأصحابه. وهذا قول الحسن البصري (¬٥)، وعمر بن عبد العزيز (¬٦).
وفيه قول سواه: وهو أنها محبوسة على العدة، فإن انقضت قبل أن يرجع الزوج إلى الإسلام (فقد بانت منه، وإن رجع إلى الإسلام) (¬٧) وهي في العدة فهما على النكاح. هذا قول النخعي (¬٨)، والشعبي، والحكم، والشافعي (¬٩)، وأحمد، وإسحاق (¬١٠).
وقال الأوزاعي (¬١١): إذا لحق بدار الحرب مرتدا عن الإسلام قسم
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 515 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7019)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.