Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 524

  1. كتاب المرتد
  2. ذكر المرتد مرة بعد مرة

ذكر المرتد مرة بعد مرة

واختلفوا فيمن ارتد مرة بعد مرة.

فقالت طائفة: يستتاب ليس له حد ينتهي إليه، هذا قول الشافعي، وأحمد بن حنبل (¬١)، وابن القاسم صاحب مالك.

قال الشافعي (¬٢): وسواء كثر ذلك منه حتى يكون مرة بعد مرة أو مرارا أو أقل في حقن الدم، وإيجاب حكم الإيمان له في الظاهر، إلا أني أرى إن فعل هذا مرة بعد مرة أن يعزر، وسواء كان هذا مولودا على الإسلام ثم ارتد عن الإسلام، أو إن كان مشركا فأسلم ثم ارتد، وسواء [ارتد] (¬٣) إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو جحد أو تعطيل أو دين لا يظهره، فمتى أظهر الإسلام في أي هذه الأحوال كان، أو إلى أي هذه الأديان صار، حقن دمه وحكم له حكم الإسلام.

وقال أصحاب الرأي (¬٤) في الرجل يؤتى به وهو مرتد فقال قد تبت [ورجعت إلى الإسلام، وأنا بريء] (¬٥) من كل دين إلا الإسلام. فإذا قال ذلك فقد تاب ورجع [يكف عنه ويخلى سبيله] (¬٢) فإن عاد بعد ذلك ورجع عن الإسلام استتابه أيضا، فإن تاب ضربه وخلى سبيله،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 524 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.