Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 525

  1. كتاب المرتد
  2. ذكر المرتد مرة بعد مرة

فإن رجع أيضا عن الإسلام، فأتي به ثالث استتابه أيضا، فإن لم يتب قتله ولا يؤجله، وإن تاب ضربه ضربا وجيعا، ولا يبلغ به الحد ثم يحبسه، ولم يخرجه من السجن حتى يرى عليه خشوع التوبة، ويرون من حاله حال إنسان قد أخلص، فإن فعل ذلك خلى سبيله، فإن عاد بعدما يخلى سبيله فعل به مثل ذلك، فإن هو فعل ذلك مرارا فعل به مثل ذلك أبدا ما دام يرجع إلى الإسلام، ولا يقتل إلا أن يأبى أن يسلم فيقتل.

٩٦٧٣ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كتب عمرو بن العاص إلى عمر يسأل عن رجل أسلم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر، فعل ذلك مرارا أيقبل منه الإسلام؟ فكتب إليه عمر: اقبل منهم ما قبل الله منهم، اعرض عليه الإسلام فإن قبل وإلا فاضرب عنقه (¬١).

وقالت طائفة: يستتاب ثلاثا فإن ارتد الرابعة قتل، هذا قول إسحاق (¬٢)، قال: يستتاب ثلاثا، فإن ارتد الرابعة لم يستتب عليه القتل حتما، جاء عن عثمان (¬٣) وابن عمر (¬٤) على تأويل الكتاب ﴿آمنوا ثم كفروا﴾ الآية.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 525 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.