Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 529

  1. كتاب المرتد
  2. مسائل من هذا الكتاب

وإذا ارتد الرجل عن الإسلام فقتل رجلا خطأ ثم لحق بدار الحرب كانت الدية في ماله، وفيما اكتسب في حال الإسلام وحال الردة في قول الشافعي (¬١)، ويعقوب (¬٢)، ومحمد. وقال النعمان: الدية فيما اكتسب في حال الإسلام. وبقول الشافعي أقول.

قال أبو بكر: وإذا تكلم المراهق - الذي لم يبلغ من المسلمين - بالكفر فقتله رجل، فعلى قاتله القود في قول الشافعي، والكوفي (¬٣).

وميراثه لورثته المسلمين في مذهبهم جميعا.

آخر كتاب المرتد، وهو آخر الكتب لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الكتاب الأوسط.

والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، [والحمد لله وحده] (¬٤).

وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم.

* * *

وفرغ من تعليقه أفقر عباد الله وأحوجهم إلى مغفرته ورحمته [محمد بن عبد الله الطلحاوي بدمشق المحروسة في سادس عشر شوال، سنة سبع وثمان وسبعمائة] (¬٥) غفر الله له، ولوالديه، ولمن قرأ فيه، ولجميع المسلمين.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 529 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.