Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 7

  1. كتاب الغصب

كتاب الغصب

قال أبو بكر: (¬١) قال الله جل ذكره: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (¬٢) وقال الله جل وعز: ﴿إن الذين يأكلون أمول اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾ (¬٣).

وقال الله ﵎: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم﴾ (¬٤) الآية.

قال أبو بكر: فحرم الله جل وعز الأموال في كتابه إلا بالوجوه التي أباحها من التجارات والهبات والعطايا، وغير ذلك مما دل على (إباحته: الكتاب) (¬٥) (أو) (¬٦) السنة (أو) (¬٦) الإجماع، وحرم رسول الله ﷺ الأموال في خطبته بعرفة ومنى في حجة الوداع مودعا بذلك أمته.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 7 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.