Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 232

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. ذكر الجنب يغتمس في الماء ولا يمر يديه على بدنه

٦٣٢ - حدثنا يحيى، نا مسدد، نا يحيى، عن مسعر، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة، أن النبي ﷺ لقيه فأهوى إليه قال: إني جنب. فقال: "إن المؤمن ليس بنجس" (¬١).

وثبت بمثل هذا عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ وقد ذكرته في غير هذا الموضع، وإذا ثبت أن النبي ﷺ قال: "المسلم ليس بنجس" (¬١)، وكان تأويل قوله ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (¬٢) ما قد بيناه، وجب أن لا يمنع من ليس بنجس من المسجد إلا بحجة، ولا نعلم حجة تمنع الجنب من دخول المسجد، وحديث عائشة - وقد ذكرته في غير هذا الموضع - وهو غير ثابت؛ لأن أفلت مجهول (¬٣) لا يجوز الاحتجاج بحديثه.

* * *

ذكر الجنب يغتمس في الماء ولا يمر يديه على بدنه

اختلف أهل العلم في الجنب والمحدث حدثًا يوجب الطهارة يغتمسان في الماء حتى يعم أبدانهما الماء، ولا يمران أيديهما على أبدانهما، فقالت طائفة: يجزئهما ذلك من الاغتسال والوضوء، فممن قال: أن الجنب يجزئه أن يغتمس في الماء اغتماسة: الحسن، وإبراهيم، والشعبي، وحماد الكوفي. وبه قال الأوزاعي، والثوري،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 232 (SanadKitab #1568, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.