Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 233

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. ذكر الجنب يحدث بين ظهراني غسله

والشافعي (¬١)، وأحمد، وإسحاق (¬٢).

وقال أصحاب الرأي (¬٣): إذا قام في المطر، واغتسل بما أصابه من المطر، وتمضمض، واستنشق، وغسل فرجه يجزئه غسله.

وقالت طائفة: لا يجزئه حتى يمر يديه على جسده أو على مواضع الوضوء إن كان عليه الوضوء، هذا قول مالك (¬٤)، قال مالك في الرجل يغمس يده أو رجله في الماء: لا يجزئه ذلك للوضوء وإن نوى به الوضوء، حتى يمر يديه على رجليه وعلى جسده -. وقال رجل لعطاء: أيفيض الجنب عليه؟ قال: لا، بل يغتسل غسلًا.

وقال أبو العالية: يجزئ الرجل الغسل من الجنابة أن يغوص غوصة في الماء، غير أنه يمر يديه على جلده.

* * *

ذكر الجنب يحدث بين ظهراني غسله

اختلف أهل العلم في المغتسل من الجنابة يحدث قبل أن يتم غسله، فقالت طائفة: يتم غسله ويتوضأ هذا قول عطاء، وعمرو بن دينار، وسفيان الثوري، وهو يشبه مذهب الشافعي. وقال ابن سيرين: الغسل من الجنابة، والوضوء من الحدث.

وقد روينا عن الحسن أنه قال: يستأنف الغسل.

قال أبو بكر: بالقول الأول آخذ.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 233 (SanadKitab #1568, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.