Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 239

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. جماع أبواب آداب الاغتسال من الجنابة
  3. ذكر إباحة الاغتسال بأقل من ذلك وأكثر منه

جماع أبواب آداب الاغتسال من الجنابة

ذكر مقدار الماء للغسل من الجنابة

٦٣٨ - حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، نا يحيى، عن موسى بن عبد الله الجهني قال: جاءوا بعس (¬١) في رمضان فحزرته ثمانية أرطال، أو تسعة، أو عشرة، فقال مجاهد عن عائشة، قالت: كان النبي ﷺ يغتسل في مثل هذا (¬٢).

٦٣٩ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق، نا عبد الله بن رجاء، نا همام، عن قتادة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، أن النبي ﷺ كان يتوضأ بقدر المد، ويغتسل بقدر الصاع (¬٣).

* * *

ذكر إباحة الاغتسال بأقل من ذلك وأكثر منه

٦٤٠ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد بن هارون، أنا حميد، عن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد إلى أهله فتوضأ، وبقي قوم فأتي النبي ﷺ بمخضب من حجارة فيه ماء، فوضع كفه فيه فصغر أن تنبسط فيه كفه، فضم أصابعه فوضعها في المخضب،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 239 (SanadKitab #1568, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.