Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 240

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. جماع أبواب آداب الاغتسال من الجنابة
  3. ذكر إباحة الاغتسال بأقل من ذلك وأكثر منه

فتوضأ القوم جميعًا كلهم، قلت: كم كانوا؟ قال: ثمانين رجلًا (¬١).

قال أبو بكر: هذا الحديث يدل على نفي التوقيت؛ لأنهم لم يأخذوا الماء بكيل، ولا كان ما أخذه كل رجل منهم معلومًا.

وفي هذا المعنى اغتسال النبي ﷺ وعائشة من إناء واحد.

٦٤١ - حدثنا الربيع وغيره، نا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد من الجنابة (¬٢).

قال أبو بكر: ليس فيما يقتصر عليه المغتسل والمتوضئ من الماء حد لا يجاوزه ولا ينقص منه، وأخذ الناس للماء مختلف على قدر رفق الإنسان وخرقه (¬٣). وكان مالك (¬٤) يقول: ليس للوضوء ولا للغسل عندنا وقت، ولا قدر، ولا كيل من الماء، إنما هو ما طهره، وهذا على مذهب الشافعي (¬٥). وقال أصحاب الرأي (¬٦): أدنى ما يكفي من الماء في غسل الجنابة: صاع، وأدنى ما يكفى في الوضوء من الماء: مد.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 240 (SanadKitab #1568, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.