Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 241

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. جماع أبواب آداب الاغتسال من الجنابة
  3. ذكر النهي عن دخول الماء إلا بمئزر

ذكر الاستنثار عند الاغتسال

٦٤٢ - حدثنا علي، ثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي النضر؛ أن أبا مرة مولى أم هانئ أخبره: أنَّه سمع أم هانئ تقول: ذهبت إلى النبي ﷺ عام الفتح [فوجدته] (¬١) يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب (¬٢).

٦٤٣ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: سترت النبي ﵇ وهو يغتسل من الجنابة (¬٣).

* * * *

ذكر النهي عن دخول الماء إلا بمئزر

٦٤٤ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق، نا عبد الله بن رجاء، نا حماد بن شعيب، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يدخل الماء إلا بمئزر (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 241 (SanadKitab #1568, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.