ذكر صفة اغتسال المرأة من المحيض
٦٧٣ - حدثنا يحيى، نا مسدد، نا أبو عوانة، عن إبراهيم [بن] (¬١) مهاجر، عن صفية، عن عائشة.
٦٧٤ - ونا إسحاق، وهذا حديثه، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن الثوري وغيره، عن إبراهيم، عن صفية، عن عائشة قالت: نعم النساء نساء الأنصار! لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، وأن يسألن عنه، ولما نزلت سورة النور [شققن] (¬٣) حواجز أو حجور مناطقهن، فاتخذنها خمرًا؛ وجاءت فلانة فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، كيف اغتسل من المحيض؟ قال: "لتأخذ إحداكن سدرتها وماءها، ثم لتطهر، فلتحسن الطهور، ثم لتفيض على رأسها، ولتلصق بشئون رأسها، ثم لتفيض على جسدها، ولتأخذ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً أو قَرصة (¬٤) "، - قال يحيى: فرصة وهو الصحيح - "فلتطهر بها" - يعني الفرصة من المسك وقال بعضهم: من الذريرة (¬٥) - قالت: كيف أتطهر بها؟ فاستحى النبي ﷺ واستتر منها وقال: "سبحان الله تطهري بها"،