Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 255

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. جماع أبواب صفة الاغتسال من الجنابة
  3. ذكر اغتسال التي ضفرت رأسها

قالت عائشة: فلحقتُ (¬١) الذي قال، فأخذت بجيب درعها، فقلت تتبعي بها آثار الدم (¬٢).

* * *

ذكر اغتسال التي ضفرت رأسها

٦٧٥ - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي (¬٣)، أنا ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قالت: سألت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: "لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء، فتطهري"، أو قال: "فإذ أنت قد طهرت" (¬٤).

واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة: ليس على المرأة نقض رأسها في الاغتسال من الحيض والجنابة، روي هذا القول عن عائشة، وأم سلمة. وقال نافع: كن نساء ابن عمر وأمهات أولاده، إذا اغتسلن لم ينقضن عقصهن من حيض، ولا جنابة. وهذا قول عطاء، والحكم، والزهري، وبه قال مالك (¬٥)، والشافعي (¬٦)، وأصحاب الرأي (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 255 (SanadKitab #1568, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.