Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 256

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. جماع أبواب صفة الاغتسال من الجنابة
  3. ذكر اغتسال التي ضفرت رأسها

٦٧٦ - حدثنا علي، نا حجاج، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع: أن نساء ابن عمر … ، فذكره (¬١).

٦٧٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن هشيم، عن يزيد بن زادويه، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة؛ أنه سأل عائشة عن المرأة إذا اغتسلت، أتنقض شعرها؟ قالت عائشة: وإن كانت قد أنفقت عليه أوقية إذا أفرغت عليه ثلاثًا، فقد أجزأ ذلك عنها (¬٣).

٦٧٨ - حدثنا علي، نا حجاج، نا حماد، عن علي بن زيد، عن أم محمد، عن أم سلمة أنَّها قالت: لا تنتقض عقصهن من حيض ولا جنابة (¬٤).

٦٧٩ - حدثنا علي، نا حجاج، نا حماد، عن الحجاج، عن عطاء وأبي الزبير، عن عبيد بن عمير الليثي، عن عائشة أنَّها قالت: تصب الماء على رأسها ثلاثًا، ولا تنقض شعرها من جنابة ولا حيض (¬٥).

وفيه قول ثان: وهو أنَّها تنقض شعرها كله لغسل الجنابة، هكذا قال النخعي في العروس، وروينا عن حذيفة أنه قال لامرأته: خللي شعرك بالماء، لا تخلله نار قليل [بقياها] (¬٦) عليه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 256 (SanadKitab #1568, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.