Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 257

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. جماع أبواب صفة الاغتسال من الجنابة
  3. ذكر اغتسال التي ضفرت رأسها

٦٨٠ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، أنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: قال حذيفة لامرأته فذكره (¬١)، وقال فيه: بقياها عليك.

وقال حماد بن أبي سليمان؛ إن كانت ترى أن الماء أصاب أصول شعرها، فقد أجزأ عنها، وإن كانت ترى أن الماء لم يصبه فلتنقضه.

وقد روينا عن الحسن، وطاوس أنهما فرقا بين الجنب والحائض فقالا في الحائض: تنقض شعرها إذا أغتسلت، فأما من الجنابة فلا.

قال أبو بكر؛ وبالقول الأول أقول؛ للحديث الثابت عنه ﷺ وهو قول عائشة، وأم سلمة، وعليه الأكثر من أهل الفتيا من علماء الأمصار.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 257 (SanadKitab #1568, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.