Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 259

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها

كتاب طهارات الأبدان والثياب

جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها

قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)﴾ (¬١).

فاختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ فقالت طائفة: من الإثم، كذلك قال ابن عباس، والنخعي، وعطاء. وروينا عن ابن عباس أنه قال: لا يلبسها على معصية ولا على غدرة، ثم قال: أما سمعت قول حسان (¬٢):

فإني بحمد الله لا ثوبَ فاجرٍ … لبستُ ولا من غدرةٍ أتقنعُ (¬٣)

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 259 (SanadKitab #1568, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.