Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 260

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها

٦٨١ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن ابن جريجٍ، عن عطاء، عن ابن عباس في هذِه الآية ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ قال هو: الإثم (¬١).

٦٨٢ - حدثنا حاتم بن يونس، نا موسى بن السندي، نا أبو زهير، نا الأجلح، عن عكرمة قال: سألت ابن عباس عن قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ وذكر الأول الذي فيه قول حسان (¬٢) (¬٣).

وروينا عن ابن جبير أنه قال: كان الرجل في الجاهلية إذا كان غدَّارًا قالوا: فلان دنس الثياب. وقال مجاهد، وأبو رزين: عملك فأصلحه، وروي عن الحسن أنه قال: خلقك فحسنه.

وقال بعضهم: هو الغسل بالماء، كذلك قال ابن سيرين في قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ قال: اغسلها بالماء.

٦٨٣ - وأخبرني الربيع قال: قال الشافعي (¬٤): قال تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ فقيل: في ثياب طاهرة، وقيل: غير ذلك، والأول أولى؛ لأن النبي ﷺ أمر أن يغسل دم الحيض من الثوب.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 260 (SanadKitab #1568, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.