Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 261

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها
  3. ذكر إثبات نجاسة البول والتنزه منه وإيجاب تطهير البدن منه

ذكر إثبات نجاسة البول والتنزه منه وإيجاب تطهير البدن منه

٦٨٤ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا يعلى بن عبيد، نا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة قال: كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين، فخرج علينا النبي ﷺ في يده درقة فبال وهو جالس، فتكلمنا بيننا شيئًا، [فقلنا] (¬١): يبول كما تبول المرأة، فأتانا فقال: "أو ما تدرون ما لقي صاحب بني إسرائيل كان إذا أصابهم بول قرضوه فنهاهم فعذب في قبره" (¬٢).

٦٨٥ - حدثنا أبو ميسرة، نا ابن نمير، نا وكيع، نا الأعمش قال: سمعت مجاهدًا يحدث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: مر النبي ﷺ على قبرين فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالمميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله" (¬٣).

٦٨٦ - نا أبو ميسرة، نا الحسن بن مدرك الطحان، نا يحيى بن حماد، نا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "أكثر عذاب القبر في البول" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 261 (SanadKitab #1568, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.