Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 262

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها
  3. ذكر إثبات نجاسة البول والتنزه منه وإيجاب تطهير البدن منه

قال أبو بكر: دلت الأخبار الثابتة عن النبي ﷺ على نجاسة البول وبه يقول عوام أهل العلم: منهم مالك وأهل المدينة، وسفيان وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، والشافعي وأصحابه، وبه قال كل من حفظنا عنه من أهل العلم (¬١).

وقد اختلفوا في البول اليسير مثل رءوس الإبر يصيب الثوب، فقالت طائفة: يجب غسل قليل ذلك وكثيره، وهذا قول مالك (¬٢) فيما حكاه ابن القاسم، قال: قول مالك يغسل قليل البول وكثيره. وهو قول الشافعي (¬٣)، وأبي ثور.

وكان النعمان (¬٤) يقول في البول ينتضح على الثوب مثل رءوس الإبر،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 262 (SanadKitab #1568, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.