Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 266

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها
  3. ذكر إيجاب غسل البدن والثوب يصيبه المذي

قال أبو بكر: وبهذا نقول، لا يجزئ عندي [في المذي إلا الغسل من الثوب الذي يصلي فيه، والبدن، وممن هذا] (¬١) مذهبه: مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأبو ثور، وإسحاق (¬٤)، وكثير ممن نحفظ عنه من أهل العلم، غير أحمد (¬٤) فإن إسحاق بن منصور حكى عنه أنه قال في المذي: نرجو أن النضح يجزئه، والغسل أعجب إليَّ. وحكى الأثرم عنه أنه قال: حديث سهل بن حنيف لا أعلم شيئًا يخالفه، وقال مرّة: لو كان عن غير ابن إسحاق. محمد بن شداد عنه.

قال أبو بكر: والحديث الذي احتج به أحمد:

٦٩٣ - حدثنا سليمان بن شعيب، نا يحيى بن حسان، نا حماد بن زيد، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف: أنَّه سأل النبي ﷺ عن المذي فقال: "فيه الوضوء"، فقال: كيف أصنع بما أصاب ثوبي منه؟ قال: "تنضح حيث ترى أنه أصابه بكف من الماء" (¬٥).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 266 (SanadKitab #1568, hlm. urut 738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.