Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 267

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها
  3. ذكر تطهير الثياب من بول الغلام قبل أن يطعم

ذكر تطهير الثياب من بول الغلام قبل أن يطعم

٦٩٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله، أنا ابن وهب، أخبرني مالك (¬١)، والليث، وعمرو بن الحارث، وابن سمعان، ويونس بن يزيد: أن ابن شهاب حدثهم، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت محصن: أنَّها جاءت النبي ﷺ بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله ﷺ فبال عليه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله (¬٢).

٦٩٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا حسين بن حفص الأصبهاني، نا الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالصبي فيبول عليه، فإذا كان لم يطعم الطعام صب عليه الماء (¬٣).

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة: ينضح بول الغلام ما لم يأكل الطعام، ويغسل بول الجارية، روي هذا القول عن علي، وأم سلمة، وعطاء، والحسن، وبه قال أحمد، وإسحاق (¬٤).

٦٩٦ - حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد (¬٥)، نا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 267 (SanadKitab #1568, hlm. urut 739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.