Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 268

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها
  3. ذكر تطهير الثياب من بول الغلام قبل أن يطعم

قال: يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام ما لم يطعم (¬١).

٦٩٧ - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا إسماعيل بن إبراهيم، أنا يونس، عن الحسن، عن أمه قالت: رأيتُ أم سلمة تغسل بول الجارية في ذلك، ولا تغسل بول الغلام (¬٢).

[وقالت طائفة: لا فرق بين بول الغلام] (¬٣) والجارية في ذلك، هذا قول النخعي، وكان يرى أن يغسل ذلك. وبه قال سفيان في بول الغلام والجارية، قال: يصب عليه الماء. وكان أبو ثور يقول: يغسل بول الغلام والجارية، وإن ثبت حديث الرش عن النبي ﷺ، كان الرش جائزًا في بول الغلام.

وقد روينا عن الحسن، والنخعي قولًا ثالثًا: وهو أن بول الغلام والجارية ينضحان جميعًا ما لم يطعما.

قال أبو بكر: يجب رش بول الغلام بحديث أم قيس، وغسل بول الجارية.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 268 (SanadKitab #1568, hlm. urut 740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.