قال: يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام ما لم يطعم (¬١).
٦٩٧ - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا إسماعيل بن إبراهيم، أنا يونس، عن الحسن، عن أمه قالت: رأيتُ أم سلمة تغسل بول الجارية في ذلك، ولا تغسل بول الغلام (¬٢).
[وقالت طائفة: لا فرق بين بول الغلام] (¬٣) والجارية في ذلك، هذا قول النخعي، وكان يرى أن يغسل ذلك. وبه قال سفيان في بول الغلام والجارية، قال: يصب عليه الماء. وكان أبو ثور يقول: يغسل بول الغلام والجارية، وإن ثبت حديث الرش عن النبي ﷺ، كان الرش جائزًا في بول الغلام.
وقد روينا عن الحسن، والنخعي قولًا ثالثًا: وهو أن بول الغلام والجارية ينضحان جميعًا ما لم يطعما.
قال أبو بكر: يجب رش بول الغلام بحديث أم قيس، وغسل بول الجارية.