Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 269

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها
  3. ذكر تطهير الثياب من بول الغلام قبل أن يطعم

٦٩٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد اللّه بن عبد الله، عن أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة قالت: جاءت بابن لها فأخذ النبي ﷺ صبيها فوضعه في حجره فبال عليه، فدعا بماء فنضحه، ولم يكن الصبي بلغ أن يأكل الطعام (¬٢)، قال الزهري: فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية.

قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي ﷺ في هذا الباب حديثًا مفسرًا، وقد تكلم بعض أهل العلم في إسناده.

٦٩٩ - حدثنا نعيم بن رزيق النيسابوري، نا أبو قدامة، نا معاذ بن هشام، حدثنى أبي، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي، أن نبي الله ﷺ قال في بول الرضيع: "يغسل بول الجارية، وينضح على بول الغلام" (¬٣). قال قتادة: هذا إذا لم يطعم فإذا طعم، غسلا جميعًا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 269 (SanadKitab #1568, hlm. urut 741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.