Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 270

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها
  3. ذكر النجاسة من البول والمذي وغير ذلك تصيب الثوب ويخفى مكانه

وقد روينا في هذا الباب غير هذا الحديث، وقد ذكرته في غير هذا الموضع. وحديث قتادة لم يرفعه سعيد بن أبي عروبة، رواه إسحاق بن راهويه، عن عبدة، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن محمد بن علي بن الحسين: أن النبي ﷺ .. (¬١).

* * * *

ذكر النجاسة من البول والمذي وغير ذلك تصيب الثوب ويخفى مكانه

اختلف أهل العلم في الثوب تصيبه النجاسة ويخفى مكانه، فقالت طائفة: ينضحه، كذلك قال عطاء: وقال الحكم وحماد في الرجل يحتلم في الثوب يخفى مكانه: ينضحه وإن رآه غسله. وقال أحمد (¬٢) في المذي: ينضحه.

وفيه قول ثان: وهو أن يتحرى ذلك المكان فيغسله، هكذا قال ابن شبرمة في البول يخفى مكانه.

وفيه قول ثالث: وهو أن يغسل الثوب كله، روي هذا القول عن النخعي، وهكذا قال الشافعي (¬٣)، غير أنه لا يوجب غسل المني من الثوب. وقال مالك (¬٤) في المني، أو الودي، أو البول يصيب الثوب،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 270 (SanadKitab #1568, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.