Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 278

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في المقدار من الدم الذي يجب فيه إعادة الصلاة

جائزة (¬١)، ثم اختلفوا في الكثير، فله أن يصلي حتى يجمعوا على قدر يمنعونه منه.

واختلفوا في المقدار من الدم الذي يكون فاحشًا: فحكي عن مالك أنه قال وقد سئل عن الكثير، فقال: نصف الثوب وأكثر. واختلف فيه عن أحمد (¬٢) فحكى إسحاق بن منصور أنه قال وقد سئل عن الكثير، فقال: إذا كان شبرًا في شبر. وحكاه يحيى بن محمد بن يحيى أنه قال وقد ذكر له شبر، فقال: هذا كثير. وحكى الأثرم عنه أنه لم يوقت في الفاحش وقتًا، ولكنه قال: على ما تستفحشه في نفسك. وقال قتادة مرّة: موضع الدرهم فاحش، وقال مرّة: مثل الظفر.

وقالت طائفة: إذا كان الدم مقدار الدينار أو الدرهم يعيد الصلاة [روي هذا القول عن النخعي، وقال حماد بن أبي سليمان: إذا كان موضع الدرهم في ثوبك فأعد الصلاة، و] (¬٣) روي هذا القول عن ابن المسيب أنه قال ذلك، وكذلك قال الأوزاعي.

وقالت طائفة: إذا كان قدر الدرهم لا يضره، وإن كان أكثر من ذلك أعاد. وروي هذا القول عن النخعي، وقال سعيد بن جبير: إذا كان أكثر من قدر الدرهم فانصرف. وقال حماد: إذا كان أكثر من درهم يعيد صلاته. وفي كتاب محمد بن الحسن (¬٤): إذا كان أكثر من قدر الدرهم أعاد، قال: بلغني عن النخعي أنه قال: قدر الدرهم، والدرهم قد يكون أكبر من

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 278 (SanadKitab #1568, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.